رئيس الجمهورية يختم غدا قانون التفويض لرئيس الحكومة في اصدار المراسيم
وأشارت النيفر الى أن رئيس الجمهورية لن يمارس حقه في رد القانون إلى مجلس نواب الشعب كما أنه سيختصر الآجال الدستورية التي تنطلق ابتداء من يوم غد (4 أيام) ليختم القانون المشار إليه فور انتهاء آجال الطعن، وذلك حرصا منه على دخول القانون حيز النفاذ لتمكين الحكومة من الآليات الضرورية وحرية اتخاذ القرار لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وبينت رشيدة النيفر بأن القانون المعني تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية فور المصادقة عليه يوم 4 أفريل الجاري وبالتالي فإن آجال الطعن بعدم الدستورية (7 أيام) تنتهي اليوم السبت لتنطلق يوم غد الأجل الأول لختم القانون من قبل رئيس الجمهورية التي نص عليها الدستور (4 أيام).
وينص الفصل 81 من الدستور على أن "يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ: انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما."
كما ينص الفصل 120 من الدستور على أن "تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية."
يشار الى أن مجلس نواب الشعب صادق يوم السبت 4 أفريل 2020 على مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور بـ 178صوتا مع احتفاظ نائبين إثنين ورفض 17آخرين.
وات
كاتب المقال La rédaction