شروط المشاركة في حملة الاستفتاء
وينص المرسوم في فصله الأول على أن تلغى أحكام الفصول 7 و116 و117 و 119 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019، وتعوض بجملة من الأحكام، اهمها، تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الفصل 7 (جديد)، بسجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له.
ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا أو آليا، ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة، وتعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا.
ويمكن للهيئة أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية، كما يمكنها اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها.
وينص الفصل 16 (جديد) على أنه يشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء، إيداع تصريح في الغرض لدى هيئة الانتخابات في الآجال ووفق الاجراءات والشروط التي تضبطها الهيئة.
وتعفى نفقات هيئة الانتخابات، حسب الفصل 4 مكرر، من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها، وذلك بمناسبة الانتخابات والاستفتاءات، كما تعفى هذه النفقات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.
وجاء في الفصل 115 مكرر أن الجهة الداعية للاستفتاء تعد مذكرة تفسيرية توضح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء.
وينص الفصل 117 فقرة ثانية على أنه إذا أفضى الاستفتاء إلى قبول مشروع النص المعروض، يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد أعلن عن قرار تنظيم استفتاء بتاريخ 25 جويلية 2022 .