هيئة الدفاع عن موقوفي قضية التآمر تقرر تغيير تسميتها
وقالت ان تعمد مواصلة إحتجازهم دون أيّ مسوّغ قانوني تجعل المسؤول عن ذلك تحت طائلة الفصل 250 من المجلّة الجزائيّة الذي ينصّ على أنّه: "يعاقب بالسّجن مدّة عشرة أعوام و بخطيّة قدرها عشرون ألف دينار كلّ من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانونيّ" ، و الفصل 252 من المجلّة الجزائيّة الذي ينصّ على أنّه: "و يكون العقاب بالسّجن بقيّة العمر إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السّجن أو الحجز الشّهر و كذلك إذا نتج عنه سقوط بدنيّ أو انجرّ عنه مرض .. ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صاحبها أو تبعها موت".
ولفتت الى أنها قررت تغيير تسميتها بداية من بلاغها القادم و إعتماد تسمية "هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين المحتجزين قسريّا".