الأكثر مشاهدة

17 14:18 2026 جوان

تتجه الأنظار اليوم إلى مقر النادي الصفاقسي تزامناً مع الموعد النهائي لغلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للفترة النيابية 2026-2028

على المباشر

ناس الديوان
#ناس_الديوان أحلى ناس وأحلى لمّة ماتلقاوها كان في ناس الديوان كل نهار ابتداء من17:00 إلي 19:00 مع #سماح_مفتاح #صوتكم #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM 91.2à Sfax 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
وطنية

إيقاف شيماء عيسى تنفيذا للحكم الصادر ضدها في قضية التآمر

29 19:22 2025 نوفمبر
إيقاف شيماء عيسى تنفيذا للحكم الصادر ضدها في قضية التآمر
تم عشية اليوم السبت إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى تنفيذا للحكم النهائي الصادر ضدها في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"

وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه قد تم إيقاف شيماء عيسى من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجها في التفتيش تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقها من محكمة الاستئناف بتونس في قضية "التآمر".

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيقع بموجب هذا الإيقاف، إيداع شيماء عيسى السجن لتنفيذ العقوبة التي حوكمت بها طبق ما يقتضيه القانون.

ومن جهته، أكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع، أنه تم إيقاف شيماء عيسى، اليوم في العاصمة، أثناء مشاركتها في مسيرة لجمعيات تدافع عن العمل المدني وحق التنظم. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر يوم أمس الجمعة، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف "بقضية التآمر على أمن الدولة".

وتم الترفيع في الحكم على شيماء عيسى إبراهيم بن بهقي(المتهمة بحالة سراح)، من 18 سنة ابتدائيا إلى 20 سنة وخطية بـ50 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة لها بالمؤسسات المالية التونسية.

وبخصوص إيقاف بقية المحكومين في حالة سراح في القضية ذاتها، ذكر المصدر القضائي ل(وات)، أنه طبقا للقانون، فإن الأحكام النهائية الحضورية والنهائية المعتبرة حضورية تنفذ، وأن التعقيب لا يوقف التنفيذ. وأشار إلى أن المحاكم مسؤولة عن إصدار الأحكام ومضامينها، أما الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام فهي من مشمولات وزارة الداخلية كجهة تنفيذ.

وينص الفصل 52 من قانون مكافحة الإرهاب على التالي:"للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أوتنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية".

وينص الفصل 53 من القانون ذاته، على أنه "لا يوقف الاعتراض على الحكم الغيابي تنفيذ العقوبة في الجرائم الإرهابية. وإذا كان العقاب المحكوم به الإعدام، فأن المعترض يسجن ولا ينفذ العقاب إلا بعد صيرورة الحكم باتا".

(وات)

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 22

نظم المركز الدولي للأعمال، التابع لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية، جلسة عمل اقتصادية، على هامش الدورة الستين لمعرض صفاقس الدولي، لبحث فرص الشراكة وتعزيز تواجد المؤسسات الوطنية في الأسواق الإفريقية.

منذ دقيقة 35

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، إلغاء المحادثات الفنية المقررة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في منتجع "بورجنستوك" الجبلي، لإجراء مفاوضات بشأن الخطوات التالية المرتبطة بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

منذ دقيقة 50

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخله لمنع الكيان المحتل من شن هجوم عسكري على لبنان وتوسيع عملياتها في المنطقة.