الاتفاق على إعداد صيغة توافقية لمقترح قانون تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية

وأكّد أعضاء اللجنة أثناء النقاش ضرورة إيجاد صيغة موحّدة تشمل المقترحين المعروضين، حيث اتفقوا على تكوين فريق عمل من ضمن ممثلي جهتيْ المبادرة للمقترحين ليتولى إعداد صيغة توافقية لمقترح قانون موحّد تحت إشراف مقرر لجنة التشريع العام، لعرضه على أنظار اللجنة في جلسة قادمة.
وتمّ في بداية الأشغال التذكير بالجلسات السابقة التي عقدتها اللجنة في علاقة بمقترحي القانونين، والتي استمعت خلالها إلى كل من جهتي المبادرة وممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة ونقابة القضاة التونسيين ،إلى جانب الإستماع إلى الهيئة الوطنية للمحامين.
ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمكافحة الفساد الإداري والمالي وهو ينص على أن "يُعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّ مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".
ويهدف أصحاب المبادرة التشريعية لتنقيح عدد من أحكام المجلة الجزائية إلى إدخال بعض المرونة على أحكامها وخاصة الفصل 96 منها وتوضيح بعض جوانبه الغامضة والقابلة للتأويل على اعتبار أن "صياغته كبلت أصحاب القرار في الإدارة التونسية وجعلتهم يترددون في اتخاذ القرارات أو المصادقة على صفقات أو مشاريع بسبب خوفهم من التتبّعات تحت طائلة الفصل 96"، وفق تقديرهم.
ويعتبر أصحاب المبادرة، وفق ما نشره البرلمان سابقا، أن التنقيح المعروض تضمّن التنصيص على توفّر شرط سوء النية كركن معنوي في الجرائم موضوع الفصل 96 المذكور، مع التقليص في العقوبة المستوجبة وترك السلطة التقديرية للقاضي عند تسليط العقوبة بشكل يتناسب مع الفعل الإجرامي المقترف.