الاطار القانوني لجلسة أداء اليمين لرئيس الجمهورية المنتخب
ونص الدستور التونسي 2022 على أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين في القسم الأول المخصص لرئيس الجمهورية من الباب الرابع (باب الوظيفة التنفيذية ) ، وتحديدا في الفصل 92 كما وردت الإجراءات التي تنظم هذه الجلسة في المرسوم عدد 1 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم إلى جانب تنصيص النظام الداخلي لكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على إجراء هذه الجلسة
ووفق الفصل 92 من الدستور يؤدي رئيس الجمهوريّة المنتخب أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مُجتمِعيْن اليمين التّالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة."
كما نص نفس الفصل على أنه إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، لأيّ سبب من الأسباب، فإنّ رئيس الجمهوريّة يؤدّيها أمام المحكمة الدّستوريّة.
وينص المرسوم عدد 1 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم في بابه الثاني المتعلق ب"جلسة اداء اليمين الدستورية" وفي فصله عدد 22 - "يُؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب ويرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
كما نص الفصل 24 من المرسوم ذاته على أن تُعقد الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهام رئيس الجمهورية بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما نص كل من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الفصل 87 والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والاقاليم في الفصل 79 على الجلسة العامة الممتازة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين ، ويحيل النظامان الداخليان مقتضيات تنظيم هذه الجلسة إلى القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين (مرسوم عدد 1 لسنة 2024) .
وكان كل من مكتب مجلس نواب الشعب ومكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقدا مؤخرا اجتماعات خصصت للجلسة الممتازة لأداء اليمين من قبل رئيس الجمهورية المنتخب.
(وات)