رسمي : دخول خطية مخالفة الحجر الصحي أو حظر التجول حيز النفاذ
ويتعلق هذا المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة ﺑﺰﺟﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺠﻮﻻن واﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ أو اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﻔﻴﺮوس كورونا "ﻛﻮﻓﻴﺪ - 19."
ـو ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻊ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻮﻻن أو ﺑﺎ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بالتوقي ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ " ﻛﻮﻓﻴﺪ - 19" ﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﻮن دﻳﻨﺎرا وتضاعف الخطية في صورة العود.
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺄﻣﻮرو 4 و 3 اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪدﻳﻦ 10 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ .
وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻌﻮن ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﻋﻼم اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺟﻮب دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻟﺪى إﺣﺪى اﻟﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻼص اﻟﺨﻄﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﺈّﻧﻪ ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﻹﻋﻼم، وُﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ إﻟﻰ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ .
ﻻ ﻳﺤﻮل ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻬﺬا اﻟ ﻔﺼﻞ دون ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 315 ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ إذا ﻣﺎ اﻗﺘﺮن اﻟﺨﺮق ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﻬﺮج واﻟﺘﺸﻮﻳﺶ أو اﻹدﻻء ﺑﻤﻌﻄﻴﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﺣﻮل اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ أو رﻓﺾ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻨﻈﺮ
وﻻ ﻳﺤﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا المرسوم دون ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل 312 و 225 و 217ﻣﻦ اﻟﻤﺠّﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋّﻴﺔ وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ 18 اﻟﻔﺼﻞ 71 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ﻟﺴﻨﺔ 1992 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 27 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1992 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼه إذا اﻗﺘﺮن ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ.
وﻓﻲ ﺻﻮرة وﻗﻮع ﺗﺘﺒﻊ ﺟﺰاﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺘﻢ إﻳﻮاء اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴ ﻬﻢ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺠﻨﻴﺔ أو ﺑﻤﺮﻛﺰ إﻳﻮاء ﻣﻌّﺪ ﻟﻠﻐﺮض ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌّﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒّﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆّﺳﺴﺎت اﻟﺴﺠﻨّﻴﺔ.