الأكثر مشاهدة

30 10:11 2026 جوان

يتميّز الوضع الجوي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة

على المباشر

وطنية

رسمي : دخول خطية مخالفة الحجر الصحي أو حظر التجول حيز النفاذ

:تحديث 19 07:44 2020 أفريل
رسمي :  دخول خطية مخالفة الحجر الصحي أو حظر التجول حيز النفاذ
دخلت خطية مخالفة الحجر الصحي الشامل أو حظر التجول حيز النفاذ بداية من يوم أمس السبت بعد نشر المرسوم عدد 9 المؤرخ في 17 أفريل 2020 بارائد الرسمي عدد 33 المؤرخ في 18 أفريل 2020 .

 

 

ويتعلق هذا المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة ﺑﺰﺟﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺠﻮﻻن واﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ أو اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻬﻢ  ﺑﻔﻴﺮوس   كورونا "ﻛﻮﻓﻴﺪ  - 19." 

  ـو ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻊ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻮﻻن أو ﺑﺎ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  بالتوقي ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ " ﻛﻮﻓﻴﺪ - 19"  ﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﻮن دﻳﻨﺎرا وتضاعف الخطية في صورة العود.

ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا  اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺄﻣﻮرو  4 و 3 اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪدﻳﻦ 10 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ . 

وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻌﻮن ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﻋﻼم اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺟﻮب دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻟﺪى إﺣﺪى اﻟﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻼص اﻟﺨﻄﻴﺔ .

ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﺈّﻧﻪ ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﻹﻋﻼم، وُﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ إﻟﻰ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ . 

ﻻ ﻳﺤﻮل ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻬﺬا اﻟ ﻔﺼﻞ دون ﺗﻄﺒﻴﻖ   أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 315 ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ إذا ﻣﺎ اﻗﺘﺮن اﻟﺨﺮق ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﻬﺮج واﻟﺘﺸﻮﻳﺶ أو اﻹدﻻء ﺑﻤﻌﻄﻴﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﺣﻮل اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ أو رﻓﺾ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻨﻈﺮ

وﻻ ﻳﺤﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا المرسوم  دون   ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل  312 و 225 و  217ﻣﻦ اﻟﻤﺠّﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋّﻴﺔ وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ   18 اﻟﻔﺼﻞ  71 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ﻟﺴﻨﺔ 1992     اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ   27  ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1992 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼه إذا اﻗﺘﺮن ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ. 

  وﻓﻲ ﺻﻮرة وﻗﻮع ﺗﺘﺒﻊ ﺟﺰاﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة  ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺘﻢ إﻳﻮاء اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ   أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴ ﻬﻢ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺠﻨﻴﺔ أو ﺑﻤﺮﻛﺰ إﻳﻮاء ﻣﻌّﺪ ﻟﻠﻐﺮض ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌّﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒّﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆّﺳﺴﺎت اﻟﺴﺠﻨّﻴﺔ.

آخر الأخبار

منذ دقيقة 11

أكد محمد عبد اللطيف رئيس دائرة الانتاح النباني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، في تصريح للديوان اف أم، اليوم الخميس، تسجيل اصابات بآفة عنكبوت الغبار بعدد من واحات الجهة

منذ دقيقة 21

أشرف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي صباح اليوم الخميس 2 جويلية 2025 بالقاعدة العسكرية ببرطال حيدر، على حفل تخرّج الدورة الثلاثين للمدرسة الحربية العليا، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسفير جمهورية مالي وعدد من رؤساء الملحقيات العسكرية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس، إلى جانب ثلّة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية للوزارة

منذ دقيقة 27

اعلن الملعب التونسي تمديد عقد حارسه عاطف الدخيلي