الأكثر مشاهدة

25 20:42 2026 فيفري

شرعت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026، في ضبط الترتيبات النهائية لإطلاق مسابقة وطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية الخاصة بتظاهرة "تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027".

على المباشر

Les Années Bonheur
برنامج Les années Bonheur مع يلدز عطية الله السبت والاحد من ال 21:00 ل 00:00 🌛🎙️على ديوان آف آم رمضان أحلى
تنشيط يلدز عطية الله
وطنية

صدور شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل بالرائد الرسمي

24 12:30 2025 سبتمبر
68d3d5dde2c5b68d3d5dde2c5d.jpg
صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل وصيغه وإجراءاته، وذلك بموجب القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

وينصّ الفصل الأول على أن تتولى كل مؤسسة إسداء خدمات أو قيام بأشغال على معنى أحكام الفصل 30 من مجلة الشغل تأمين ضمان مالي لدى أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية وفقا للتشريع الجاري به العمل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبرام عقد إسداء خدمات أو قيام بأشغال مع المؤسسة المستفيدة، وعلى أن يكون الضمان المالي ساري المفعول طيلة مدة تنفيذ العقد المذكور.

ويقدر مبلغ الضمان المالي الواجب تأمينه بنسبة 20 بالمائة من قيمة المبلغ المضمن بعقد إسداء الخدمات أو قيام بأشغال، وفقا لما ورد في الفصل الثاني.

وينصّ الفصل الثالث على أنه يخصص مبلغ الضمان المالي لخلاص ديون أجراء المؤسسة المسدية في صورة عدم الوفاء بها في أجل سبعة أيام من تاريخ حلول أجلها أو المماطلة في ذلك.

وتشمل ديون الأجراء كل أو بعض المبالغ المستحقة من قبلهم طيلة فترة إسداء الخدمات أو القيام بأشغال والمتمثلة في الأجور المنصوص عليها بالفصل 134 من مجلة الشغل، والاشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ويجب على الشركة المسدية، حسب الفصل الرابع، موافاة الشركة المستفيدة فورا بنسخة من شهادة في التأمين المالي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.

وفي صورة إخلال المؤسسة المسدية بدفع الديون المبينة بالفصل 3 من هذا القرار، يتعين على المؤسسة المستفيدة خلاص كافة العملة المعنيين والاعتراض لدى البنك أو المؤسسة المالية المؤمن لديها مبلغ الضمان المالي للحلول محل المؤسسة المسدية، وتحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية عند أول طلب كتابي تتقدم به دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي، حسب ما نص عليه الفصل الخامس.

وبحسب الفصل السادس يمكن للمؤسسة المسدية استرجاع الضمان أو ما تبقى منه بعد انقضاء آجال تنفيذ عقد إسداء خدمات أو إنجاز أشغال إذا لم تعترض المؤسسة المستفيدة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 8

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى جانب عدد من القادة الآخرين الذين كانوا برفقته.

منذ دقيقة 58

تضاربت المعطيات الميدانية، اليوم السبت، بشأن مصير المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وما بين خمسة وعشرة من كبار القادة الإيرانيين، إثر هجوم نفذه الكيان المحتل. وبرز هذا التباين عقب تداول تقارير حول مقتله مقابل نفي رسمي إيراني يؤكد استمراره في تولي مهامه.

منذ ساعة

دعت حركة الشعب، اليوم السبت، القوى الوطنية والتقدمية في تونس والوطن العربي إلى التحرك العاجل لإدانة "العدوان الأمريكي الصهيوني" على إيران، مطالبة بمحاصرة المصالح الأمريكية وإجبار النظام الرسمي العربي على تبني موقف داعم لطهران.