تــدقيق قانونــي ...'خالٍ من الكورونــة '
الأغرب أنه ومنذ قليل وفي جوابه على سؤال لأحد الصحفيين ، يصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية يستشهد أيضا بهذا الفصل ..
وإذا كان لعامة الناس أن يخطئ في القانون المنطبق فنحن نستغرب استشهاد السيد الناطق الرسمي للحكومة وفي إطار ندوة صحفية تبثها كل وسائل الإعلام بنص يفترض أنه في حكم العدم ...ولكن حين يصبح الفايسبوك مصدرا للمعلومة لدى الجهات الرسمية فلا غرابة...
للتصحيح :
بموجب القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية اضحى الفصل 312 م ج في حكم المعدوم لسببين :
أوّلا : لأن القانون عدد 71 آنف الذكر هو قانون خاص والخاص أجدر بالتطبيق من النص العام .
ثانيا : ورد بالفصل 21 من القانون المذكور " تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون .
الفصل 11 من القانون المذكور يجيز للمحكمة الابتادائية النظر استعجاليا في الإيواء الوجوبي للأشخاص المرضى بمرض وبائي في حالتين :
1 - إذا رفضوا مباشرة أو متابعة العلاج المحدد لهم رغم إلزامهم بذلك مع إثباته مثلما هو منصوص عليه بالفصل 9 من هذا القانون.
2- إذا سعوا عمدا من خلال سلوكهم إلى انتقال المرض المصابين به إلى أشخاص آخرين.
كما أن هذا القانون يرتب عقوبات في حالة مخالفة أحكامه على أن يقع تنفيذ العقوبة في محل استشفائي خاص معد لذلك .
(لمن يريد التوسع ..نص القانون عدد 71 لسنة 1992 مضاف في أوّل تعليق)
الأستاذ نعمان مزيد
09 ـ 03 ـ 2020
كاتب المقال La rédaction